صدورالنظام الداخلي للتجمع الوطني الكلداني


الباب الاول

بالنظر لِما آل إليه وضعُ الأحزاب السياسية الكلدانية في الفترة الأخيرة مِن

التردي والإنقسام والتشتت ، وانهيار بعضها مستسيغة الهوان لقاء القليل

من المال ، فأعلنت جهاراً عن تنكَّرهـا لقوميتها الكلدانية راضخة لإرادة

الشارين ، فدخلت في خدمتهم رافعة شعارهم العدواني الهادف الى تغـييب

وتهميش كُلَّ ما يعتز به الكلدان من إسم وقومية وتاريخ وحضارة .


قرَّرت نخبة خَـيِّرة وغـيورة من مثقفي الأمة الكلدانية الأصيلة تأسيس

تنظيم دفاعي بإسم << التجمع الوطني الكلداني >> ليتولّى رفع الظلم

والغبن والمعاناة عن أبنائها ، قاطعاً العهدَ على جمع كلمتهم حفاظاً على

وحدة كيانهم ، ليمثل قوة فاعلة على استعادة حقوقهم الدستورية

المشروعة ، وبناءً الى ما تقـدَّم تقرَّر تأسيس هذا التجمع .


الفصل الأول

المادة الأولى / التعاريف

الإسم هو :

التجمـُّع الوطني الكلداني

National Chaldean Organization

N  C  O

ܟܢܘܫܝܐ ܐܬܪܢܝܐ ܟܠܕܝܐ

المادة الثانية / موقع التجمع

مقر التجمع

مقر التجمع الحالي في المهجر ويمكن نقله الى العراق بموافقة الغالبية من

أعضائه .


الفروع

للتجمع حق فتح الفروع حيثما اقتضت ضرورات العمل داخل العراق

وخارجه


الهيئة

هي الهيئة التنفيذية المنتخبة من قبل الهيئة العامة , تدير اعمال التجمع

لدورة انتخابية واحدة .


الأعضاء

يجوز الإنتساب الى التجمع لكلا الجنسين رجالاً ونساءً ، على أن تكون

المخاطبة بصيغة المذكر تسهيلاً للأمر .


شعار التجمع

شعار التجمع يتألف من  ( رسم – وكلمات تشير الى تاريخ وحضارة الأمة

الكلدانية ) يُختار من عدة كلمات وسوف ينشر لاحقا .


المادة الثالثة / هوية التجمع

تنظيم سياسي وطني كلداني لأبناء شعبنا المخلصين والمؤمنين بالقومية

الكلدانية .


الفصل الثاني

المادة الرابعة / أهداف التجمع

1 –  الحفاظ على القومية الكلدانية مدرجة بشكل مستقل في الدستور

العراقي الإتحادي ، والمطالبة بإدراجها في دستوراقليم كردستان بذات

الشكل المستقل ومن دون إضافة أية تسمية أخرى إليها أو دمجها مع

تسميات اخرى لأي سبب كان ، لضمان استمرار عطاء أبنائها ، والحفاظ

على إرثهم التاريخي والحضاري واللغوي في (بلاد الرافدين) العراق

والعالم .


2 –  رفع الغبن الذي طال أبناء القومية الكلدانية ولا زال ، والمطالبة

بحقوقهم الدستورية المشروعة ، وتفعيل تمثيلهم الفعلي في البرلمانين

العراقي الإتحادي والإقليمي الكردستاني وكذلك بمجالس المحافظات وفي

مختلف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ، أسوة ببقية أبناء الشعب

العراقي ، لأن الشعب الكلداني مكوَّن رئيسي وأساسي من مكوَّنات الشعـب

العراقي الأخرى لا يجوز تهميشه أو إقصاؤه .


3 –  العمل الجاد والمخلص من أجل بناء عراق حر ديمقراطي فيدرالي

اتحادي وعلماني  يتساوى فيه كافة أبنائه بالحقوق والواجبات بصرف

النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية والقـومية والمذهبية .


4 –  العمل على إقامة دولة مؤسسات في العراق الحبيب ، تُعتَمَد فيها

الوطنية الصادقة والمهنية والكفاءة الى جانب فصل الدين عن السياسة

وليس الإنتماء الطائفي أو الحزبي أو المذهبي أو الهوى الشخصي .


5 –  يعتمد التجمع اللغة العربية والكلدانية  في تداولاته والى جانبها

اللغات الإنكليزية والكردية متى تطلب الأمر .


المادة الخامسة / شروط العضوية

يحق لكلِّ عراقية وعراقي الإنتساب الى التجمع على أن تتوفر فيه الشروط

التالية :


1 –  أن يكون قد أكمل الثامنة عشر من عمره .


2 –  أن يكون ذا سلوك حسن وسيرة وسمعة طيبتين ، مقبولاً في محيطه

وغير مسيءٍ الى غيره .


3 –  أن يحصل على تزكية من قبل أحد أعضاء التجمع ، وأن يحظى

بموافقة ثلثي الهيئة التنفيذية .


4 –  أن يُقِـرَّ بالنظام الداخلي للتجمع ، والإلتزام بما ورد في مواده .


المادة السادسة / هوية التجمع

تصمم هوية للتجمع يظهر فيها شعار مصغر للتجمع ، وتحدد فيها نوعية

العضوية مثل : السكرتير العام، المنسق العام  . . .  ومعلومات اخرى .


الباب الثاني

المادة السابعة / واجبات وحقوق الأعضاء

1–  الحفاظ على القومية الكلدانية وتاريخها وحضارتها العريقة والمطالبة

بحقوق شعبها الكلداني .


2 –  نشرالوعي القومي الكلداني الى جانب المفاهيم والقيم والثقافة

والحضارة الكلدانية .


3 –  حضور الإجتماعات والندوات والمؤتمرات التي يعقدها التجمع .


4 –  احترام كافة القرارات والتعليمات التي تُصدرها قيادة التجمع .


5 –  المشاركة في النشاطات والأدبيات والبيانات الإعلامية التي يُصدرها

التجمع .


6 –  جميع الأعضاء متساوون في الحقوق ، ولكلٍّ منهم حق المساهمة في

رسم سياسات التجمع ، استناداً الى بنود النظام الداخلي للتجمع .


7 –  يحق لكُل عضو الإشتراك في الدورات والندوات والنشاطات

والمؤتمرات التي يعقدها التجمع وله حق الترشيح والإنتخاب لمختلف

لجانه .


الفصل الثالث

المادة الثامنة / الهيئة التأسيسية

ا –  يتم انتخاب هيئة تنفيذية للدورة الأولى من بين أعضاء الهيئة

التأسيسية للتجمع ، وتمارس  مهامها لمدة سنتين ، ثم تدعو الى عقد

مؤتمر عام لإنتخاب هيئة تنفيذية جديدة .


ب –  تتألف الهيئة التنفيذية من سبعة أشخاص وثلاثة أعضاء احتياط .

ت –  يتم انتخاب السكرتير العام من بين أعضاء الهيئة التنفيذية .

المادة التاسعة / الهيكل التنظيمي

ث –  تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء التجمع .

ج –  تقوم الهيئة العامة بانتخاب الهيئة التنفيذية من بين أعضائها .

ح –  ليس للعضو حق الترشيح للهيئة التنفيذية الا بعد مرور سنتين من

تاريخ انتسابه .


المادة العاشرة / الواجبات

ا –  الهيئة التنفيذية هي التي تُحدد عقد المؤتمر في زمان ومكان محددَين .

ب –  لدى انعقاد المؤتمر ، تُعتبَر الهيئة العامة أعلى سلطةٍ في التجمع .

ت –  يناقش المؤتمر الإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة لعقده .

المباديء التنظيمية

ا –  يكون الإقتراع السري هو الذي تتبناه الهيئة التنفيذية في الإنتخابات

وإصدار القرارات .


ب –  إجتماع الهيئة التنفيذية مرة واحد في الشهر أو حسب الحاجة .

ت –  يعتبر اجتماع الهيئة قانونياً لدى حضور أكثر من نصف الأعضاء .

ث –  تُعتمد قرارات الهيئة بأكثرية الأصوات أو بالنصف زائد واحد .

ج –  عند تعادل الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوت فيه السكرتير .

ح –  تُدَوَّن محاضر الإجتماع وقراراته إلكترونياً وتُعمَّم على الأعضاء عن

طريق البريد الألكتروني ، وتدون تحريرياً أيضاً لحفضها في أرشيف

التجمع .


الباب الثالث

الفصل الرابع

واجبات الهيئة القيادية

1–  السكرتير العام

ا –  يُمثل التجمع في المحافل والندوات والإجتماعات التي تُعقد في العراق وخارجه .

ب –  يترأس الندوات والإجتماعات الخاصة بالتجمع .

ت –  له حق التحدث باسم التجمع والتوقيع على القرارات والمراسلات،

وفي حالة غيابه يحق له تخويل أحد أعضاء الهيئة التنفيذية لينوب عنه .


ث –  له حق الاطلاع والاشراف على اعمال المسؤول المالي او اللجنة

المختصة .


ج –  في حالة إتخاذ أيّ قرار مصيري يتعلق بالتجمع وأهدافه يجب أن

يقترن بموافقة الهيئة التنفيذية بالإجماع .


ح –  يجري انتخاب هيئة قيادية جديدة بعد كُلِّ أربع سنوات ويحق لأعضاء

القيادة السابقة ترشيح أنفسهم ثانية .


2 –  المنسق العام

ا –  يُمثل التجمع في كُل المحافل واللقاءات بتكليف من القيادة العامة

بأغلبية الثلثين .


ب –  يترأس الجلسات في حالة غياب السكرتير أو بتكليف منه ، متمتعاً

بما للسكرتير من صلاحيات ومؤدياً ما لديه من واجبات .


3 –  الناطق الرسمي

ا –  التبليغ بموعد الإجتماع وإعداد جدول المواضيع المطروحة للنقاش .

ب –  تدوين محضر الإجتماع .

ت –  تحرير كافة المراسلات الخاصة بالتجمع .

ث –  له حق التصريح باسم التجمع .

4 –  مسؤول العلاقات العامة والخارجية

ا –  يقوم بالإتصال مع المسؤولين في الحكومة المركزية وحكومة الإقليم .

ب –  بحث العلاقات مع مختلف التنظيمات العاملة في الساحة العراقية

والكردستانية .


5 –  المسؤول الإعلامي

ا –  يتولّى مهمة اعلام التجمع إعداداً ونشراً .

ب –  تُسند إليه إدارة القناة التلفزيونية .

ت –  يسعى الى فتح مكاتب اعلامية للتجمع في محافظات الوطن وخارجه .

ث –  يقوم بإصدار نشرة شهرية أو موسمية تتضمن مختلف نشاطات

التجمع .


6 – اللجان

أ – اللجنة الإدارية

تتألف من ثلاثة أعضاء < رئيس وعضوين >  تحت إشراف السكرتير

العام ، تتقاسم الشؤون الإدارية وتؤدي مهام السكرتير أثناء غيابه .


ب – اللجنة المالية

تتالف من ثلاثة اعضاء رئيس وعضوين تحت اشراف المحاسب وتتولى

الاعمال التالية


ا –  القيام بمسك السجلات الحسابية الخاصة بالتجمع .

ب –  تهيئة الحسابات الختامية وتقديمها للهيئة التنفيذية في 31 /12

نهاية كل سنة مالية .


ت –  إعداد وقراءة التقرير المالي السنوي .

ث –  يخضع التقرير للتدقيق من قبل لجنة خاصة .

ت – اللجنة الاعلامية

تتألف من ثلاثة أعضاء  <رئيس وعضوين >  ترتبط بالمسؤول الإعلامي

الذي يُحدد مهامها .


ث –  اللجنة القانونية :

تتألف من ثلاثة أعضاء < رئيس وعضوين > يتولوا الشؤون القانونية

للتجمع .

7 –  ممثل الفرع

ا –  له صلاحيات مماثلة لِما للسكرتير في البلد الذي يُمثله .

ب –  يتولّى مسؤولية التوعية والتعريف بأهداف التجمع في محيط البلد

المتواجد فيه .


ت –  يسعى الى فتح مكاتب في المدن والقصبات ترتبط بمقره مباشرة .

ث –  يُشرف على مختلف أنشطتها .

ج –  يقبل انتماءات الراغبين بالإنتساب الى التجمع .

الفصل الخامس

المادة الحادية عشر/ مصادر التمويل

يحصل التجمع على التمويل من المصادر التالية :

أولاً :

ا –  رسوم الإنتساب : ويُحدد الرسم لمرة واحدة للعضو بالدولار الأمريكي  (          )

ب –  اشتراكات الأعضاء : ويحدد الإشتراك الشهري أو السنوي للعضو بالدولار الأمريكي (      )

ت –  المساهمات الطوعية أو التبرعات من قبل الأعضاء واللجان المنبثقة عن التجمع  .

ث –  تبرعات أصدقاء التجمع ومؤازريه الطوعية وغير المشروطة .

ج –  المنح والمساعدات المتوقع تقديمها من قبل حكومتي المركز والإقليم

ومن قبل الحكومات والمنظمات العالمية المختلفة .

ثانياً :

ا –  يتم فتح حساب مصرفي باسم التجمع .

ب –  يتم تحويل المبالغ وايداعها عن طريق المصارف بطرق اصولية

وقانونية .


ت –  لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال التجمع المودعة في المصارف إلا

بموجب قرار من الهيئة التنفيذية مبين فيه دواعي السحب .


ث –  يخول السكرتير العام والمحاسب بالتوقيع على كافة المعاملات

المصرفية وبضمنها سحب المبالغ , وفي حالة عدم تواجدهما في دولة

واحدة  , فللهيئة الحق بتخويل احدهما للتوقيع على كافة المعاملات

المالية.


ج –  تتكفل ميزانية التجمع بنفقات الإنتقال والإقامة وغيرها من

المصاريف لعضو الهيئة أو أيِّ عضو آخر في حالة ايفاده أو تكليفه بمهمة

تتعلق بشؤون التجمع .


الباب الرابع

الفصل السادس

المادة الثانية عشر/ الشؤون الثقافية

ا –  إصدار نشرة أو مجلة الكترونية شهرية أو موسمية أو سنوية .

ب –  إنشاء موقع الكتروني لنشر نشاطاته والتواصل مع المثقفين الكلدان

المتواجين في مختلف بقاع العالم .


ت –  عقد ندوات وإقامة مهرجانات قومية ، والمساهمة في الفعاليات التي

تقيمها مختلف التنظيمات الكلدانية .


ث –  يتبنى التجمع العلم والشعار والنشيد الخاص بالقومية الكلدانية ، كما

يقوم بإحياء ذكرى المناسبات التاريخية الكلدانية مثل : يوم الشهيد

الكلداني ، عيد رأس السنة الكلدانية “أكيتو”  وغيرهما من المناسبات

القومية .


الفصل السابع

المادة الثالثة عشر/ الإنتخابات

أولا ً: اللجنة التحضيرية

تُعين الهيئة التنفيذية لجنة تحضيرية من ثلاثة أعضاء على الأقل لتقوم

بالواجبات التالية :

أ –  تحديد موعد الإنتخاب .

ب –  الإشراف على الإنتخابات .

ت –  توفير احتياجات الإنتخابات ومستلزماتها / الزمان/ المكان /

الأوراق /  الختم  . والأرجح أنها ستُجري الكترونيا ً، فلا بد من تهيئة

وسائله مثل البريد الالكتروني وغـرف الإجتماعات  .


ث –  فرز الأصوات  .

ج –  صياغة البيان الختامي  .

ثانياً : الدورة الإنتخابية

ا –  تُحدد الدورة الإنتخابية الواحدة بثلاث سنوات .

ب –  النصاب القانوني يكتمل في حدِّه الأدنى بالنصف زائداً واحد .

ت –  للعضو المنتسب حق الإنتخاب فقط .

ث –  عند تعادل الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت له السكرتير .

ج –  للعضو حق الترشيح لفترتين انتخابيتين فقط , وبعد مرور فترة

انتخابية واحدة يحق له الترشيح لفترتين اخريين , اما الاعضاء

المؤسسون فالترشيح مفتوح لهم دون تحديد .


الباب الخامس

الفصل الثامن

المادة الرابعة عشر/ العقوبات

اولا

يحق للهيئة التنفيذية توجيه الإنذار لكل عضو من أعضاء التجمع في

الحالات التالية


1–  في حالة عدم الإلتزام بمواد النظام الداخلي للتجمع .

2 –  في حالة الإساءة المتعمدة للتجمع والتشهير به ، أو الإساءة الى

البلد الأم العراق او البلد المقيم فيه .


3 –  إذا أعطى معلومات خاطئة لدى طلبه العضوية .

4 –  إذا تخلف عن حضور ندوات واجتماعات التجمع لأكثر من ثلاث

مرات بدون عذر مشروع .


ثانيا

الحالات التي تستوجب توجيه عقوبة الفصل

ا –  في حالة انقطاع تواصله مع التجمع لمدة سنة كاملة بدون عذر

مشروع .


ب –  في حالة إقدامه على التشهير بأعضاء التجمع علناً .

ت –  في حالة إساءَته لأيٍّ من رموز الكلدان التاريخية .

ث –  في حالة استخدامه قلمه ضدّ أهداف ومصالح الأمة الكلدانية .

ج –  في حالة استغلاله انتسابه للتجمع لأغراض شخصية .

ثالثاً

حالات إسقاط العضوية

ا –  تسقط العضوية تلقائياً بسبب الوفاة .

ب –  في حالة انسحاب العضو من التجمع .

ت –  بقرار صادر من الهيئة التنفيذية معززاً بالأسباب الموجبة .

ث-  يتم إبلاغ العضو بقرار الفصل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من

تاريخ صدوره .


رابـعـاً

إعادة العـضـوية

بعد تقديم تقرير كامل عن اسباب اسقاط عضويته مبينا فيه التفاصيل ,

تمنح الموافقة على اعادة العضوية بقرار من القيادة بنسبة ثلثي الاعضاء

ومقرونا بامر وقرار خاص من سكرتير التجمع .


الفصل التاسع

المادة الخامسة عشر /  بنود تنظيمية إضافية

أ –  أسلوب العمل

ا –  يعمل التجمع الوطني الكلداني وفق المباديء الإنتخابية الديمقراطية

والكلمة الفصل للأغلبية ، ويُعتمد الأسلوب السري أو العلني وحسب

الإتفاق .


ب –  تُشكل القيادة العامة للتجمع من أعضاء الخارج حاليا تجنباً للضغوط

السياسية المحتملة التي قد تأتي من الأطراف الأخرى داخل العراق ،

وتتمثل بلجنة تنفيذية تقوم بتشكيلها .


ت –  يتم انتخاب الهيئة التنفيذية بالإقتراع السري ، ويجري ذلك كُل ثلاثة

أعوام .


ث –  يتم تحديد مواعيد اجتماعات الهيئة التنفيذية بالتشاور والإتفاق .


ج –  يتم انتخاب ممثلي الفروع من قبل الهيئة التنفيذية بعد طرح الأسماء

كل أربع سنوات وبالإقتراع السري .


ح –  لهم حق الترشيح لأربعة دورات متتالية ، وبعد ذلك لا يحق لهم

الترشيح إلا بعد مرور ثلاث سنوات .


ب –  قـرار الحل

ا –  في حال الإقدام على حل التجمع يجب أن يتم بموافقة ما لايقل عن

ثُلثَي أعضاء الهيئة العامة الحاضرين في المؤتمر العام المنعقد لهذا

الغرض .


ب –  في حالة تم الحل، يجري نقل جميع أموال التجمع وممتلكاته المنقولة

وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي يقررها المؤتمر العام .


ت –  تُصبح كافة مواد هذا النظام نافذة المفعول من تاريخ المصادقة عليه

في المؤتمر العام للتجمع الوطني الكلداني الذي يعقد بحضور كافة أعضاء

الهيئة العامة .


ث –  تبقى أبواب ومواد هذا النظام قابلة للمناقشة والتغيير والإضافة

والحذف ، بناءً الى اقتراح من قبل الأعضاء وبموافقة الهيئة التنفيذية .


ج –  من الضروري ترجمة هذا النظام الى لغات الدول التي يتواجد فيها

ممثلون للتجمع الوطني الكلداني .


كتب في السادس من حزيران لسنة 2011

من قبل لجنة مختصة في التجمع الوطني الكلداني .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *